السيد الخوئي
356
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
الورثة فيه كصدقة جارية للميت ؟ 6 إذا كان يجب عليهم دفع إيجار هل يجب دفع إيجار عن المدة الماضية التي بقوا فيها في البيت ؟ 7 هل يجوز تزويج أحفاده وأسباطه من الثلث ؟ باسمه تعالى : : في مفروض السؤال يصرف ثلث غير البيت من باقي تركة الميت فيما أوصى به ، وأمّا البيت فالوصية بكونه لأولاده المحتاجين حتى يستغنوا عنه انّما تنفد لو أجازها الورثة حال حياته أو بعد موته ، فإذا أجازوا يبقى البيت بأيدي الأولاد المحتاجين حتى يستغنوا عنه بلا أجرة لا لثلث الميت ولا لحصة سائر الورثة ، وبعد الاستغناء يباع ويصرف ثلثه فيما أوصى به ويقسم ثلثاه بين ورثة الميت على حسب سهام الإرث وإذا لم يجيزوها فللورثة أن يتركوا البيت بأيدي الأولاد المحتاجين بأجرة حصتهم من البيت ولا أجرة بالنسبة إلى ثلث الميت وحصة الساكنين ولهم أن يطالبوا ببيعه فيأخذون حصتهم من ثمنه ويصرف ثلث الثمن فيما أوصى به ، هذا فيما إذا لم تكن في كلام الموصي قرينة تدل على أنّه أنشأ سكنى الدار للأولاد المذكورين من حال حياته كما هو ظاهر الفرض وإلَّا فالبيت حبس لهم ما داموا محتاجين وبعد الاستغناء يباع ويصرف ثلثه فيما أوصى به ويقسم ثلثاه بين الورثة على حسب سهام الإرث ، والله العالم . باسمه تعالى : : ج 7 : نعم إذا كانوا فقراء أو محتاجين فلا بأس بصرفه في تزويجهم ، والله العالم . ( 1140 ) مؤمن أوصى بأن يصلَّى عنه بسبع سنوات وفاتحة حسب رغبة الوصي ثمّ قال وباقي الثلث ينصرف في الأعمال الخيرية الخاصة والعامة . والوصي يسأل : هل يمكنني أن أخرج من الثلث عشر سنوات أو أكثر من باعتبار اندراجها تحت